محمود فجال

164

الحديث النبوي في النحو العربي

قال « أبو عبيد » : الطريقة ، يقال : الزم هذا النمط . قال : والنمط أيضا : الضرب من الضّروب ، والنوع من الأنواع ، يقال : ليس هذا من ذلك النمط ، أي : من ذلك النوع . وهذا المعنى يقال في المتاع والعلم ، وغير ذلك . * * * مسألة ( 13 ) في « أل » الزائدة « * » قال « الشاطبي » : حكى البغداديون أن من العرب من يقول : ( قبضت الأحد عشر الدرهم ) وفي الحديث : « أن امرأة كانت تهراق الدماء » « 1 » والحديث عند « ابن مالك » حجة في إثبات القوانين ، وبناء القياس . وقال « ابن هشام » في « المغنى » 599 : فالدماء : تمييز على زيادة « أل » . قال « ابن مالك » : أو مفعول على أن الأصل « تهريق » ، ثم قلبت الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، كقولهم : جاراة وناصاة وبقي ، وهذا مردود ؛ لأن شرط ذلك تحرك الياء ، كجارية وناصية وبقي . ا ه

--> ( * ) المراد بالزائدة هنا ما ليست موصولة ، وليست للتعريف ، ولو لم تصلح للسقوط . ( 1 ) أخرجه « مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الطهارة - باب المستحاضة ) 1 : 62 هكذا : « عن أم سلمة ، زوج النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - فاستفتت لها أم سلمة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - . . . » وأخرجه « أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الطهارة - باب في المرأة تستحاض ) 1 : 71 ، و « النسائي » في « سننه » في ( كتاب الحيض - باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ) 1 : 182 ، وفي ( كتاب الطهارة - باب الاغتسال من الحيض ) 1 : 120 . و « الدارمي » في « سننه » في ( كتاب الصلاة والطهارة - باب غسل المستحاضة ، وباب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها ) 1 : 199 ، 221 ، و « أحمد » في « مسنده » 6 : 293 ، وانظر « التلخيص الحبير » 1 : 179 . في الجميع جاءت الرواية : « تهراق الدم » عدا « الموطأ » .